للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له مخرجًا: فالمذهب على أنه يكفر كفارة اليمين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:" [كفارة النذر] (١) كفارة اليمين" (٢) خرجه مسلم.

فإن قال: علي نذر لا كفارة له أو قال: "لا يكفره صدقة ولا صيام"، ثم حنث فليستغفر الله، وليكفر كفارة اليمين.

فإن نذر نذرًا له مخرج، فلا يخلو ذلك المخرج من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون طاعة.

والثاني: أن يكون معصية.

والثالث: أن يكون المخرج أمرًا مباحًا، لا طاعة ولا معصية:

فإن كان [المخرج] (٣) طاعة، مثل قوله: "على النذر أن أحج أو أغزو أو أصوم أو أتصدق أو أصلي"، أو قال: [علي نذر] (٤) حج أو صوم، فحذف "أن" التي مع الفعل، بتأويل المصدر، فتلك الطاعة هي المنذورة، وليس هناك يمين منعقدة تجب عليه الكفارة بالحنث فيها.

فإذا حلف: أمر أن يوفى بتلك الطاعة، ولا يلزمه أكثر منها.

فإن نذر معصية، مثل: أن ينذر شرب الخمر، فذلك على ستة أوجه:

أحدها: أن يقول [عليّ النذر أن أشرب الخمر أو يقول: علي النذر شرب الخمر أو يقول] (٥) علي النذر ألا أشربها".

أو قال: "علي النذر لا شربتها".


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٨) وهو بتمامه: "كفارة النذر كفارة اليمين".
(٣) في ب: النذر.
(٤) في أ: النذر.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>