للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قال: "النذر إن لم أشربها".

أو قال: "عليَّ النذر إن شربتها".

[أما إذا قال: "عليّ النذر أن أشرب الخمر"، أو "علي النذر شربها"] (١)، فذلك سواء، وهو نذر معصية، فلا شيء عليه إن ترك.

وإن فعل: فعليه الحد مع الإثم، لأن فعل المعصية ليس مما ينذر.

وإن قال "عليّ نذر ألا أشربها"، فقد نذر ترك فعل معصية، وذلك باليمين، ففي ذلك قولان:

أحدهما: أن الشرب هو المنذور، فصار بمنزلة ما لو قال عليّ النذر أن أشربها، وهو قول ابن المواز.

والثاني: أنه نذر معلق باليمين، ففي ذلك قولان:

أحدهما: بمنزلة ما لو قال: عليّ نذر إن لم أشربها، وهو اختيار أبي الحسن اللخمي.

فإن فعل سقط نذره، فإن لم يفعل كفر، وهو الظاهر من اللفظ، والله أعلم.

وأما الوجهان الآخران، فهما يمينان:

أحدهما: على البر، فلا شيء عليه، حتى يشربها، فإذا شربها كفر كفارة اليمين مع لزوم الإثم في ذلك.

والثاني: علي الحنث، فيؤمر بأن يحنث نفسه، ويكفر ولا يشربها. فإن اجترأ وفعل: سقط عنه اليمين [ولا يكون] (٢) آثمًا.

فرع: ومن نذر إن رزقه الله ثلاثة دنانير أن يصوم ثلاثة أيام، فرزق


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>