للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لأحد] (١) جهله مع [اتساع] (٢) الملة وامتداد المدة؛ ولأجل ما ذكرناه اختلف العلماء في وجوب الدعوة قبل القتال على أربعة أقوال:

أحدها: أن الدعوة ساقطة غير لازمة لأحد؛ لبلوغ الدعوة كافة الأنام، قاله الحسن البصري وغيره.

والثاني: أن الدعوة واجبة قبل القتال في حق كل أحد -قربت داره أو بعدت- وقاله عمر بن عبد العزيز، وأكثر العلماء، وبه قال مالك.

والثالث: التفصيل بين من قربت داره أو بعدت؛ فإن قربت داره: قوتل قبل الدعوة لعلمهم بالدعوة، بل تطلب غرتهم بالليل والنهار.

فإن بعدت داره: فلا يقاتل إلا بعد الدعوة؛ لأن الدعوة أقطع للشك وأنزه للجهاد - معناه: أنزه عن الإثم.

والرابع: التفصيل بين القبط و [غيرهم من] (٣) الروم؛ فالروم يقاتلون قبل الدعوة، والقبط لا يقاتلون حتى يُدعوا.

والأقوال [الأربعة] (٤) مذهبية، وكلها من "المدونة".

وسبب الخلاف: اختلافهم في المفهوم من أمره عليه السلام [بالدعوة] (٥) قبل القتال هل ذلك لجهلهم بالرسالة والنبوة فتسقط الدعوة في حق من علم بالرسالة، أو ذلك لجهلهم بالسبب الذي نقاتلهم عليه؛ هل ذلك طلبًا للملك والرئاسة، أو ذلك [لتبليغ] (٦) [أحكام] (٧) الرسالة؛ وهي أن


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: اتباع.
(٣) سقط من أ.
(٤) في الأصول: الثلاثة والصواب ما أثبتناه.
(٥) في أ: في الدعوة.
(٦) في ب: لتبيين.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>