للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنهم تؤخذ أموالهم ويترك لهم منها ما يعيشون به، ولا تؤخذ أموالهم كلها [فلا يجدون ما يعيشون به] (١)، وهو قول [مالك] (٢) في "المدونة".

والثاني: أنها تترك لهم كلها إن عُرف أنها من أموالهم، ولا يؤخذ منها شيء، وهو قول ابن المواز، وهو ظاهر"المدونة"؛ لأنه قال في الكتاب (لا يتعرض له في نفسه).

فكما نهى عن التعرض لنفسه فكذلك ينهى عن التعرض لماله، وهو نص قول مالك في "العتبية" (٣) أيضًا.

وأما من لم يَبِنْ بنفسه ممن يخالط جملة أهل الكفر؛ كرهبان [الكتابيين] (٤): فإنهم كسائر الرجال المقاتلة [من الكفار] (٥) يستباحون بالقتل والأسر والاسترقاق؛ فإن منهم الرأي والتدبير والنكاية على المسلمين فهم أنكى ممن يعمل بيده.

واختلف في النساء إذا ترهبن هل يسبين أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنهن أحق أن لا يسبين ولا يستبحن، وهو قول أشهب في "مدونته" (٦).

والثاني: أنهن يسبين بخلاف الرجال، وهو قول سحنون.

وسبب الخلاف: هل العلة الموجبة للصون كونهم مترهبة فيستوي [في


(١) في ب: فيموتون بالجوع.
(٢) في ب: ابن القاسم.
(٣) البيان والتحصيل (٢/ ٥٢٦).
(٤) في أ: الكنائس.
(٥) سقط من أ.
(٦) النوادر (٣/ ٦٠) والبيان والتحصيل (٢/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>