للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالطعام إذا احتيج إليه، على ما سنبينه في قسمه إن شاء الله تعالى.

وأما [ما] (١) أخذ من الغنائم على وجه العدوان: فلا يخلو من أحد وجهين:

أحدهما: أن يؤخذ منها قبل الحَوْز.

والثاني: أنه يؤخذ منها بعد الحَوْز، وبعد أن صارت في حوطة صاحب الغنائم.

فأما ما أخذ منها [قبل] (٢) الحوز مما يستأثر به بعض الغانمين عن بعض مما لم تجر العادة بإحاطة الانتفاع به لأهل الجيش؛ إما لكونه مستغنى عنه، وإما لكونه نفيسًا في قدره: فذلك يسمى غلولًا على الحقيقة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا [الخائط والمخيط] " (٣) [وقال] (٤): "الغلول عار ونار وشنار على صاحبه يوم القيامة" (٥).

فأما ما أخذ منها بعد الحوز وبعد أن صارت في [حوطة] (٦) صاحب المغانم: فذلك يسمى غلولًا وسرقة. وكلاهما محرمان بالكتاب والسنة على الجملة.

وقد اختلف في الغنيمة بماذا تملك على أربعة أقوال كلها قائمة من


(١) سقط من أ.
(٢) في الأصل: بعد.
(٣) في ب: الخيط والمخيط.
(٤) في أ: لأن.
(٥) أخرجه أبو داود (٢٦٩٤) والنسائي (٣٦٨٨) وأحمد (٦٦٩٠) ومالك في "الموطأ" (٩٩٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وأخرجه ابن ماجه (٢٨٥٠) من حديث عبادة بن الصامت وأخرجه أحمد (١٦٧٠٤) من حديث العرباض بن سارية. وهو حديث صحيح.
(٦) في أ: حوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>