للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معهم متاجر وخيف أن [يظهروا بالتجارة] (١) خديعة ومكرًا واصطيادًا لغفلة المسلمين، وهذا مما يجري فيه قولان أيضًا، والصحيح من الأقوال أن المسلمين إذا استنكروا أحوال من قدم إليهم من البحر بتجارة من أهل الحرب وتوجس في قلوبهم الخوف منهم، ولاسيما [إن كان] (٢) نزولهم في موضع [يستضعفونه] (٣) من بلاد الإِسلام: أن الإِمام يرى فيهم رأيه، ولا ينبغي للمسلمين أن يقبلوا لهم قولًا؛ لأن ذلك أخذ بالحزم في حماية [بيضة] (٤) الإسلام.

وقول يحيي بن سعيد وربيعة في المدونة وفاق للمذهب وقول ربيعة هو نص قول سحنون في كتاب ابنه فإذا نزلوا بأمان فباعوا واشتروا [ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم] (٥)، فهل لهم الأمان حتى يردوا بلادهم [أو حتى يقربوا مأمنهم؟ فالمذهب على قولين قائمين من المدونة أحدهما: أن لهم الأمان حتى يردوا بلادهم] (٦) وهو نص "المدونة".

والثاني: أن لهم الأمان حتى يقربوا [بلادهم] (٧) ويبعدوا من بلاد الإِسلام، فمن أخذهم [حينئذ] (٨) من المسلمين من أهل مملكة السلطان الذي أمنهم، أو من غير أهل مملكته: فهم حلال له، وعليه فيهم الخمس.

وهو قول عبد الملك في "الواضحة" وظاهر "المدونة" في الحربى إذا أخذ


(١) في أ: يظهروها.
(٢) سقط من اْ.
(٣) في ب: يستطلعونه.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) في ب: ساعتئذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>