للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنهم على ذلك الأمان الذي أمنهم حيث ما حلوا في بلاد المسلمين] (١) ما داموا في تجرهم أو في بحرهم، على اختلاف الروايتين، وهو نص المدونة.

والثاني: أنهم لا أمان لهم من غير ذلك السلطان.

سواء وقعوا عنده أو لقيهم في البحر بقرب أو بعد وهو قول عبد الملك في "الواضحة".

فوجه قول ابن القاسم: أنهم على الأمان [الأول] (٢) ما داموا في بلاد الإسلام؛ لقوله عليه السلام: "يجير على المسلمين أدناهم" (٣).

فإذا كان أمان العبد والمرأة والصبي [المراهق] (٤) [يحصن] (٥) دم الكفار ويمنع من [استحلاله] (٦)، فما ظنك بأمان السلطان الذي له الأمر والنهي والحل والعقد، وكان أمانه لازمًا لجميع الأنام لاتحاد حرمة [الإسلام] (٧) وسنة الله في أرضه واحدة، ولن تجد لسنة الله تبديلًا.

وعبد الملك يرى أن نظر هذا السلطان لا يلزم غيره من السلاطين؛ إذ كل واحد مستقل بأمره ومشتغل بمصالح دولته وينسج بحسن نظره في حله وعقده، وعلى الاستقلال عقدت له الولاية وسلمت له الرياسة، وكيف يرجع إلى رأى غيره، ويعتد بالعقد الذي عقد غيره، ولكل وجه من النظر [والأول أظهر والله أعلم والحمد لله وحده] (٨).


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٧٥١) وابن ماجه (٢٦٨٥) وأحمد (٦٧٥٨). وهو حديث صحيح.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: يحقن.
(٦) في ب: استباحته.
(٧) في أ: الإِمام.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>