للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون أحق به بالثمن لكان لمستحقه أن يأخذه بغير ثمن، فوجب أن يركب على كل شائبة مقتضاها.

فإن كان السيد معسرًا: فإنه يأخذها ويتبع في الذمة.

وإن مات قبل أن يحكم عليه بقيمتها: فإنها تخرج حرة ولا شىء عليها [ولا على الورثة. أما هي فلا شيء عليها] (١) لأن ذلك ليس من فعلها بخلاف الجناية التي هي فعلها، والورثة لا شيء عليهم لأنهم يؤدون عما لا ينتفعون به.

فرع: ولو صارت في سهم رجل بمائتي [درهم] (٢)، ثم سبيت ثانية [فَتُغْنَم] (٣) فيصير في سهم آخر بمائة، ثم سبيت ثالثة فَتُغْنَم فتصير في سهم آخر بخمسين [فسيدها] (٤) أولى [بها] (٥) يأخذها بالأكثر، وهو مائتان؛ يأخذ [منها] (٦) من هي في يده خمسين، والذي قبله مائة، وما بقى فللأول وهو ثالثهم الذي وقعت في سهمه أولًا.

ولو كانت في سهم الأول بخمسين والثاني بمائة والثالث بمائتين: أخذها السيد من الثالث بمائتين، وسقط الأول، والثاني، وهو قول سحنون في كتاب ابنه.

واختلف قوله: إذا كانت أمته غير أمّ ولد؛ [فمرة قال] (٧) فالذي فداها آخرًا بخمسين أحق بها، والثاني [فداها] (٨) منه بخمسين، ثم


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: دينار.
(٣) في ب: ثم غنمت.
(٤) في الأصل: فسيده.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) في ب: فُديت.

<<  <  ج: ص:  >  >>