للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن وطئها في طهر [واحد] (١) فوضعت بما يشبه أن يكون من وطئهما جميعًا: دُعى له القافة (٢)، فإن ألحقوه بالمسلم لحق به، وجرى فيها حكم أمّ الولد، وإن ألحقوه بالحربى: لحق به، ولا شيء عليه فيها؛ كمن أسلم على عبد بيده لمسلم: فإنه يكون له، ولا شيء عليه فيه. فإن قالت القافة: اشتركا فيه: فقولان:

أحدهما: أنهما شريكان فيه، ويوالي [إذا كبر] (٣) أيهما شاء. قول ابن القاسم في المدونة وغيرها.

والثاني: أنه يدعي إلى قافة [[غيرها] (٤)] (٥) [أبدًا] (٦) حتى تلحقه بواحد، وهو قول عبد الملك في كتاب ابن سحنون.

وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم:

إذا لم يعقد فيهم عقدًا من عقود الحرية حتى أسرهم العدو ورقوا إليهم ثم غنمهم المسلمون [فوقفوا] (٧) في المقاسم: فلا يخلو من أن يدركهم سيدهم قبل الفوت أو بعد الفوت.

فإن أدركهم قبل أن يفوتهم من صاروا في سهمه: فلا يخلو من أن يكونوا سبوا مرة واحدة، أو مرارًا [مثل أن يسبى عبد لمسلم ثم غنم ثم سبى] (٨).


(١) سقط من أ.
(٢) القائف: الذي يعرف الآثار، والجمع القافة، "لسان العرب" (٩/ ٢٩٣).
(٣) سقط من أ.
(٤) في الأصل: غيره.
(٥) في ب: غير هؤلاء.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: فيوقفون.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>