للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و [القول] (١) الثالث: التفصيل بين أن يكون المشتري منه آخرًا هو أقلهم ثمنًا؛ فيبدي الفداء على الأول.

وإن كان أكثرهم ثمنًا: فالأول هو المبدي.

وهو قول سحنون في كتاب ابنه.

فعلى القول بتبدئة المالك الأول اختلف بما يفديه به على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يفديه بالأكثر على الترتيب الذي ذكر أشهب.

والثاني: أنه يفديه من الذي وقع عنده آخرًا بالثمن الذي أخذه به من المقاسم، وهو قول يحيى بن يحيى في كتاب ابن سحنون.

والثالث: أنه لا يأخذه إلا بالثمنين جميعًا؛ مثل أن يُشترى من المغنم أولًا بمائة ثم سبى منه ثانية فاشترى بخمسين، فإن أراد الذي سبى منه أولًا أن يأخذه: فلا يأخذه حتى يدفع المائة للأول، والخمسين للثاني؛ وهو قول [ابن المواز] (٢) في كتابه.

ولو [سبق] (٣) في رقبة العبد جناية قبل [الأسر] (٤) ثم غنم وبيع في المقاسم، ثم جاء صاحبه فاختار الفداء، هل يفديه بالاكثر من الثمن، أو [أرش] (٥) الجناية؟ قولان:

أحدهما: أنه يفديه بالأكثر من الثمن الذي اشترى به من المغنم أو من أرش الجناية؛ فإن كان الأرش عشرين وثمنه في المقاسم عشرة: أخذ من صار له في القسمة عشرة وصاحب الجناية عشرة.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: ابن القاسم.
(٣) في ب: تبين.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>