للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاعتبار] (١) بالبلوغ خاصة -قاتل أو لم يقاتل- وهو تأويل ابن شبلون.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الصغار هل هم مسلمون بإسلام الأب [خاصة] (٢)، أو بإسلام من أسلم من الآباء [أولًا] (٣) -أبًا كان أو أُمِّا- ولا يكونوا مسلمين بإسلام واحد منهما أصلًا؟

والذي يتخرج في المسألة خمسة أقوال كلها قائمة من المدونة:

أحدها: أنهم مسلمون بإسلام الأب خاصة، وهو [نص] (٤) قول مالك في كتاب النكاح الثالث من المدونة؛ حيث قال: (الولد تبع للأب في الدين وأداء الجزية، وهو تبع للأم في الرق والحرية والحضانة) (٥)، ثم قال: (إسلام الأب إسلام لصغار بنيه).

والثاني: أنهم مسلمون بإسلام من أسلم منهم أولًا، وهي رواية ابن وهب عن مالك في غير المدونة، وهو ظاهر قول مالك في كتاب الجهاد من المدونة في الحرة المسلمة تسبى فتوطأ بدار الحرب ثم غنمها المسلمون ومعها أولاد صغار، حيث قال: لا يكونون فيئًا لأنهم مسلمون بإسلامها.

والثالث: أنهم لا يكونون مسلمين بإسلام واحد منهما أصلًا، وهو ظاهر قول مالك في كتاب النكاح الثالث أيضًا في الذي أسلم في دار الحرب ثم قدم إلينا، أو قدم إلينا بأمان ثم أسلم، ثم غزا المسلمون تلك الدار فغنموا أهله وولده وماله فقال: إنْ أبت الإِسلام فإنها هي وولده وماله فيكونون فيئًا.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) المدونة (٣/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>