للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يكون فيئًا، ولا أمان له، وهو قول ابن المواز.

والثاني: أنه لا يكون فيئًا ويرد إلى مأمنه؛ لأن ذلك أمر مشكوك فيه، والدماء لا تستباح بالشك، وهو اختيار أبي إسحاق التونسي، وهو مذهب الأوزاعي.

وأما الوجه الثالث: إذا قال: ظننت أنه مسلم، هل يقبل منه ويصح له الأمان أو لا أمان له؛ فالمذهب على قولين.

أحدهما: أنه فيء لا أمان له.

والثاني: أنه يرد إلى مأمنه ولا يكون فيئًا.

والقولان لابن القاسم في كتاب محمد.

والأصح في ذلك كله: أن يرد إلى مأمنه؛ لأن ذلك [شك] (١) يوجب التوقف عنه.

فإن كان الأمان من أهل الإِسلام: فلا يخلو من أن يكون [من] أهلية القتال أم لا.

فإن كان من [أهلية] (٢) القتال كالأحرار البالغين من الرجال؛ مثل أن يؤمن رجال من المسلمين رجلًا من أهل الحرب بغير إذن الإِمام: فلا خلاف في المذهب أن عقده على الإمام وعلى سائر المسلمين يفيد الأمان للحربى في تلك الحالة.

واختلف هل ذلك أمر لازم [للإمام و] (٣) لا خروج له عنه، أو ذلك متوقف على نظر الإمام، على قولين منصوصين في المدونة:


(١) في جـ: شيء.
(٢) في ب: أهل.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>