للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: وأدناهم: الذمى من حر أو عبد أو امرأة أو صبي يعقل الأمان.

وقوله: ويرد عليهم أقصاهم: أي ما غنموا في أطرافهم يجعل خمسه في بيت المال، بل ذلك أمر يكون بيد الأدنى ويلزم الإمام أمانه، ولا خروج له عنه، وهذا هو الظاهر [من قوله] (١) عليه السلام. " [أو] (٢) ذلك" أمر متوقف تمامه على إجازة الإِمام وإمضائه؛ إن رأى نفوذه أمضاه، وإن رأى رده إلى مأمنه ولا أمان له إن [وُجد] (٣) بعد ذلك، وهو الظاهر من قوله عليه السلام [في قصة أم هانئ حيث قال] (٤): "قد أجرنا [من] (٥) أجرت يا أم هانئ"؛ إذ لو كان أمانها لازمًا نافذًا لا خروج لأحد عنه لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أجرنا [من] (٦) أجرت يا أم هانئ" (٧)، فكان المفهوم من قوله [- صلى الله عليه وسلم -] (٨): "قد أجرنا [من] (٩) أجرت" أن جوارها لا يتم ولا [يمتد] (١٠) إلا بجوار النبي - صلى الله عليه وسلم - وبهذا قال عبد الملك وسحنون وابن حبيب [تم الكتاب والحمد لله وحده] (١١).


(١) في أ: لقوله.
(٢) في أ: لك.
(٣) في ب: أُخذ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: ما.
(٦) في أ: ما.
(٧) تقدم.
(٨) سقط من أ.
(٩) في أ: ما.
(١٠) في ب: ينعقد.
(١١) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>