للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حبيب (١).

ووجه قول ابن القاسم: إن الحج قد تم وحلَّ من إحرامه كأن المعنى الذي أراد المشي فيه قد ذهب.

ووجه قول [ابن حبيب] (٢) أنه وإن حلَّ من إحرامه فقد بقى عليه من جملة المناسك التي نذر المشي فيها.

فإن أخر الإفاضة وقدم الرمي عليها هل يركب في رمي الجمار أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يركب في رمي الجمار، وهو قول مالك في المدونة.

والثاني: أن له أن يركب فيها [قبل أن يفيض] (٣)، وهو ظاهر قول ابن القاسم في الكتاب أيضًا حيث [قال] (٤) عقيب قول مالك: (وأنا لا أرى به بأسًا وذلك عندي بمنزلة، ما لو مشى فيما وجب عليه ثم [رجع إلى] (٥) المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق لحاجة نسيها) (٦).

وإن كان المتأخرون قد اختلفوا في تأويل قول ابن القاسم في [الكتاب] (٧): (ولا أرى به بأسًا): هل يرجع على المسألة الأولى، وهو قول مالك: لا يركب في رمي الجمار، ويكون خلافًا، وإليه ذهب أبو الحسن اللخمي، ويؤخذ منه أيضًا أن الخلاف يدخل في الركوب إلى


(١) النوادر (٤/ ٢٨ - ٢٩).
(٢) في الأصل: إلى.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: أتى.
(٦) المدونة (٣/ ٧٦).
(٧) في جـ: المدونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>