للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن اعتبر الألفاظ، قال: لا يلزمه مشي المناسك، لأنه قال: "إلى مكة"، و "إلى": في موضوعية الاستعمال في وضع اللغة، بمعنى الغاية [ومن شروط الغاية] (١)، أن يكون ما بعدها [خلافًا] (٢) لما قبلها.

ومَنْ اعتبر المقاصد، قال: لا يلزمه مشي المناسك، لأنَّ المقصود من المشي إلى مكة: عمل المناسك، وهو فائدة المشي وثمرتُهُ.

ولهذا فُرِّق بين مشى المناسك ومشي الطريق، فقال: إذا [مشى] (٣) مثل البريد واليوم لم يلزمه العود ثانية، وعليه الهدى، وقال: إذا ركب المناسك كُلَّها، فإنَّهُ يعود ثانية، فأمرهُ بالرجوع ثانية، وإن كان أقل من يوم، وما ذلك إلا لكونه مقصود المشي ومطلوبه، ولأنَّ الحاج فيها محبوسٌ أيامًا، فأشبه السفر، ولأنَّهُ مدة تقصر [فيها] (٤) الصلاة أيضًا.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا [نذر] (٥) الوصول إلى مكة، ويعود ولا نية له في أكثر من ذلك، فلا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يرى أنَّ في ذلك فضيلة وقُربة [والثاني: أن يكون عالمًا أنه لا قربة فيه. فإن كان يرى أن فيه فضيلة وقربة] (٦) فلا شيء، [عليه] (٧) لا مشي ولا غيره، وهو قول أشهب في كتاب محمد: " [أن] (٨) من نذر المشي إلى مكة ولا نية له أن لا شيء عليه".


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: مخالفًا.
(٣) في أ: ركب.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: نوى.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>