للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يبيعه ويشتري بثمنه هديًا، وهو نص "المدونة"، وظاهر هذا القول أنه [لا يجوز] (١) إمساكه وإخراج قيمته.

وقد ذكر ابن المواز القولين عن مالك (٢)، ولا فرق في جميع ذلك بين أن يكون بيمين أو بغير يمين.

وسبب الخلاف: هل ذلك من باب شراء المرء صدقته أم لا؟

فإذا باعه أو أخرج قيمته من عنده، فلا يخلو من وجهين:

إما أن يبلغ ذلك ثمن هدى أو لا يبلغ:

فإن بلغ ثمن هدي، فإنه يبعث به لمن يشتري به هديًا من حيث يبلغ إلى مكة.

فإن عجز عن ثمن هدي أو اشترى هديًا، وفضلت فضلة لا تبلغ ثمن هدى آخر، هل يبعث بها أو يتصدق حيث هو؟ قولان في الكتاب:

أحدهما: أنه يبعث بها إلى خزنة الكعبة، وهو قولُ مالك في "الكتاب".

والثانى: أن يتصدق بتلك الفضلة حيث هو، ولا يبعث بها، وهو قول ابن القاسم في الكتاب أيضًا.

وفي المسألة قول ثالث: وهو أن يتصدق بها على مساكين مكة، وهو اختيار أبي الحسن اللخمي.

ووجه قول مالك: أنه شيء نذر صرفه إلى مكة، فعجز عن ثمن هدي، فكان صرفه حيث هو أولى، إذ لاحق إلى الكعبة، كما لو قال: "مالى في طيب الكعبة أو كسوتها".


(١) في ب: يجوز.
(٢) النوادر (٤/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>