للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يجزئه كبش، وهو قوله في كتاب "ابن المواز" (١): فيمن نذر أن يذبح نفسه [ولا فرق بين من نذر أن يذبح نفسه] (٢) أو نذر أن يذبح ولده.

فإن لم تكن له نية، ولا ذكر المقام، فلا يلزمه الهدى، وهل تجب عليه كفارة يمين أم لا؟ فالمذهب على قولين منصوصين في المدونة: [وقال] (٣) في "الكتاب": ويلزمه في نحر أبويه، مثل ما يلزمه في نحو ولده.

وقال ابن القاسم في كتاب "ابن المواز": "وابنه والأجنبي في ذلك سواء".

واختلف فيما إذا قال: "أنا أنحر أولادي"، هل يجزئه هدى واحد عن جميعهم أو عن كل واحد هدى؟ على قولين [والحمد لله وحده] (٤).


(١) انظر:"النوادر" (٤/ ٣٢).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>