للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحدهما] (١): أن يكرره [على] (٢) [شيء] (٣) واحد.

والثاني: أن يكرره على أشياء مختلفة.

فإن كرر ذلك في شيء واحد، مثل أن يقول: "والله لا أدخل دار فلان" [والله لا أدخل دار فلان والله لا أدخل دار فلان] (٤) وفلان واحد، فلا يخلو من أن يقصد بذلك التأكيد أو قصد بذلك تعدد الأيمان:

فإن قصد بذلك التأكيد، فلا خلاف أنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة.

وكذلك الحكم أيضًا إذا لم تكن له نية.

فإن قصد بذلك تعدد الأيمان، هل تتعدد عليه الكفارة أو لا تتعدد عليه؟

فإنه يتخرج على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (٥):

أحدها: أن الكفارة تتعدد إذا قصد بالتكرار تعدد الأيمان، وهذا تأويل الشيخ [أبي عمران الفاسي] (٦) على "المدونة"، وهذا الذي قاله ظاهر "المدونة" على إثبات [رواية] (٧) الألف في قوله: "إلا أن يريد به النذر أو ثلاثة أيمان"، وهو ظاهر اختصار أبي سعيد البراذعي في "التهذيب"، إلا أن ينوي أن عليه ثلاثة أيمان كالنذور.

والثاني: أن عليه كفارة واحدة إلا أن يريد مجمل النذور، وهو ظاهر قوله في "المدونة" (٨)، حيث قال:"أرأيت إن نوى باليمين الثانية غير الأولى


(١) زيادة ليست بالأصل.
(٢) في ب: في.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر:"المدونة" (٣/ ١٠٥) و"النوادر" (٤/ ١٥ - ١٦).
(٦) في أ: أبي الحسن القابسي.
(٧) سقط من أ.
(٨) (٣/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>