للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون كذا" "إلا أن يفعل فلان كذا"، إلا إن أراد غير ذلك"، "إلا أن يشاء الله"، فهذا لا تجزئ فيه النية ولابد فيه من حركة اللسان.

ولا خلاف في ذلك غير أن الاستثناء، لا يخلو أن يكون بمشيئة الله تعالى أو بمشيئة غيره:

وأما الاستثناء بمشيئة آدمي، فإنها جائزة في كل يمين، كانت يمينه بالله تعالى، كقوله: "والله لأفعلن كذا إن شاء زيد" أو كانت بغير الله، كقوله: "امرأته طالق أو عبده حر إن شاء زيد".

وأما الاستثناء بمشيئة الله، فإنه [ينفع] (١) في اليمين بالله تعالى، إذا قصد بقوله: "إن شاء الله" وجه الاستثناء بلا خلاف، وإن قصد بذلك الاستثناء امتثالًا لقول الله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} (٢)، فلا ينفعه الاستثناء اتفاقًا.

وأما اليمين بالعتاق والطلاق إذا استثنى فيه، مثل أن يقول: إن فعلت كذا وكذا، وإن لم أفعل كذا وكذا، فامرأته طالق أو عبده حر أو عليه كذا وكذا من فعل البر إن شاء الله، فهل ينفعه الاستثناء أو لا ينفعه؟ قولان:

أحدهما: أنه لا ينفعه جملة، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" وغيرها.

والثاني: [التفصيل بين] (٣) أن يكون الاستثناء راجعًا إلى الفعل أو راجع إلى اليمين:

فإن كان الاستثناء راجعًا إلى الفعل، فإنه ينفعه.


(١) سقط من أ.
(٢) سورة الكهف الآيتان (٢٣ - ٢٤).
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>