للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكن له نية: فلا أعلم في المذهب من قال يحنث مع وجود النية إذا تبرأ باليمين، وظاهر الرواية يقتضي الحنث.

وأما الرواية بإسقاط الألف فهي صحيحة في نفسها، موافقة للمعنى، وهي مثل قول ابن القاسم الذي قال فيه: "وإن لم تكن له نية، وليس في الثوبين فضل، فهو حانث"، وذلك أنه مهما لم تكن له نية: فإنه يحنث من غير اعتبار بالفضل كان أو لم يكن، لأنه إذا حنث مع عدم الفضل، فبأن يحنث مع وجوده أولى وأحرى.

وأما الرواية التي [قال] (١) فيها: "لا أراه حانثًا"، [وهي] (٢) رواية الدباغ، إذا عدمت النية، كان [فيها] (٣) فضل أم لا، وهي صحيحة في نفسها، ملائمة للمعنى، وذلك إذا اعتبرنا المقاصد: لا يحنث مع عدم النية، كان فيها فضل أم لا، لأن مراد يمينه على ما يقدر على تسليمه.

فهذا ترتيب الروايات [وأما تنزيل الأجوبة عليها] (٤) وتحصيلها بأن تقول: لا يخلو [الحالف] (٥) من وجهين:

أحدهما: أن تكون له نية.

والثاني: ألا تكون له نية.

فإن كان له نية، فلا يخلو من أن يكون في الثوبين فضل أم لا:

فإن لم يكن في الثوبين فضل، فلا خلاف أنه ينوي ولا حنث عليه، وهل يحلف على نيته أم لا؟


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: فهي.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>