للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألتين.

وإلى هذا المعنى أشار بعض المتأخرين، وهو ظاهر، إلا أن مقصود صاحب الكتاب [في الاستدلال] (١) بمسألة الصلاة على مسألة الوضوء من طريق المعنى، لا من جهة الصورة؛ لأن اليقين في مسألة الوضوء [ألا تؤدي] (٢) إلا بطهارة متيقنة ولا تبرأ ذمته إلا بها، وكذلك مسألة الشاك في الصلاة [لأن] (٣) ذمته معمورة بأربع ركعات مثلًا، فلا تبرأ ذمته إلا بالإتيان بأربع ركعات، فيقال له: الغ الشك، وابْن على يقينك وائت بركعة رابعة، وهذا التشبيه من جهة المعنى، وهو مقصود صاحب الكتاب.

وأما التشبيه من جهة الصورة فتوازى مسألة الشك في [صلاة] (٤) مَنْ شك في أثناء وضوئه في غسل عضو منه، فيقال له: ألق الشك وابن علي اليقين، واغسل ذلك [العضو] (٥) كما يقال لمن شك أصلى ثلاثًا أم أربعًا: الغ الشك وائت بركعة رابعة.

فهذا وجه التمثيل من حيث الصورة، فافهم هذه الدقيقة، فإنها جليلة.

ثم لا يخلو من أربعة أوجه:

إما أن يستيقن بحصولهما [جميعًا] (٦) إلا أنه يشك أيهما كان قبل صاحبه، أو يشك فيهما جميعًا، أو يتيقن في أحدهما، ويشك في طروء


(١) في أ: قياس.
(٢) في أ: لا يكون.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: الصلاة.
(٥) في جـ: الموضع.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>