للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماء، فأبقاه لأجل مشاركة الاسم.

وأما الإنسي إذا استوحش، هل يخرجه ذلك عن أصله أو لا يخرجه؟

أما الإبل والغنم فلا خلاف عندنا أن التوحش لا يخرجها عن أصلها، وأنها لا تؤكل [بما يؤكل] (١) به الصيد من العقر والرمى.

واختلف في البقر، هل يخرجها ذلك عن أصلها أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أن ذلك لا يخرجها عن أصلها، وهو مشهور المذهب.

والثاني: أن ذلك يخرجها عن أصلها، وتؤكل بما يؤكل به الصيد من العقر وغيره، وهو قول ابن حبيب، ولا يخفى على لبيب قول ابن حبيب.

و [أما] (٢) إذا نَدَّ صيد الرجل، فأخذه غيره، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يتأنس عند الأول، وأخذه [الثاني] (٣) قبل أن يتوحش.

والثاني: أن يأخذه بعد أن يتوحش، فإذا تأنس عند الأول وأخذه الثاني قبل أن يتوحش، كان للأول قولًا واحدًا.

فإن أخذه بعد أن توحش، وقد نَدَّ بعد الاستئناس أو قبل الاستئناس، فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يكون لمن أخذه آخرًا، نَدَّ منه قبل أن يتأنس أو بعد وهو أحد أقاويل مالك، وبه أخذ ابن القاسم، وهو قوله في الكتاب.

والثاني: التفصيل بين أن يَند منه بعد أن يتأنس [فإنه يرد على الأول.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: التأنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>