للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن مات حتف أنفه بعد أخذه: فإنه يؤكل.

وعلى هذا القول فإنه يسمى الله عند أخذه.

والثاني: أن ذكاته أمرٌ زائد على الأخذ، ولابد من عمل يعمله [فيه] (١) بعد الأخذ، وما ذلك العمل الذي إذا عمله [فيه] (٢) صار ذكاة؟

أما كل ما يموت الجراد منه من فعل، مثل أن يقطع رؤوسها أو يسلقها أو يشويها: فلا خلاف أن ذلك ذكاة لها، ويسمى الله عند ذلك.

واختلف في قطع الأرجل والأجنحة، على قولين:

أحدهما: أن ذلك ذكاة، وهو قول مالك في المدونة.

والثاني: أن ذلك ليس بذكاة، وهو قول أشهب في "مدونته"، وإن ماتت من ذلك.

واختلف أيضًا: إذا سلقت الأحياء مع الأموات منها أو سلق ما يتساقط من أرجلها، على قولين:

أحدهما: أنه يطرح جميعها ولا يؤكل، وهو قول أشهب في "مدونته".

والثاني: أنها تأكل الأحياء وتطرح الأموات، والأفخاذ بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدر، وهو قول سحنون في "النوادر".

وسبب الخلاف: اختلافهم في الجراد، هل هو من صيد البر أو من صيد البحر؟ والمشهور أنه من صيد البر، لأن مرعاه في البر [وحياته] (٣) فيه.

والحلزون كالجراد في كل ما ذكرناه.


(١) في أ: فيها.
(٢) في أ: فيها.
(٣) في أ: وفاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>