للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعصفور: إذا قطع أوداجه ونصف حلقومه أو ثلثه، قال: "لا بأس بذلك إذا لم يتعمد".

والقول الثالث: أنها لا تؤكل حتى يقطع [جميع] (١) الأوداج والحلقوم، وهو قول سحنون، فيما حكاه عنه الشيخ أبو محمد في الكتاب "المذكور" أيضًا.

وأما الفور، هل هو من شروط الذكاة أم لا؟

أما مع الذكر، فلا خلاف أنه لا يجوز له أن يبعض ذكاته مع اختيار.

واختلف إذا رفع يده، ثم أعادها بتردد ذلك، فأوجز ما بقى، هل تؤكل أم لا تؤكل؟ فالمذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أنها تؤكل جملة، وهو قول ابن حبيب.

والثاني: أنها لا تؤكل [جملة] (٢) [إذا رفع يده قبل تمام الذكاة، ولو] (٣) أعادها من ساعتئذ، وهو قول سحنون.

والثالث: التفصيل بين أن يرفع يده على معنى الاختبار أو على غلبة الظن:

فإن رفعها على معنى الاختبار أو ليرجع، أكلت.

وإن كان على غير ذلك، لم تؤكل، وهذا القول تأوله بعض [الأشياخ] (٤) على سحنون.

والرابع: بعكس قول سحنون، أنه إذا رفع يده على معنى الاختبار لم


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من ب.
(٤) في جـ: الأصحاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>