للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى، وليس بموضع الصلاة على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (١١٨) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١١٨، ١١٩]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أرسلت عليه كلبك أو بازك، وذكرت اسم الله عليه، فكله".

فإن تركها ناسيًا، فإنها تؤكل باتفاق المذهب.

وإن تركها عامدًا، فقولان:

أحدهما: أنها لا تؤكل، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنها تؤكل [إلا أن يتركها استخفافًا فلا تؤكل] (١) وهو قول أشهب، فابن القاسم جعله بنفس التعمد مستخفًا.

وسبب الخلاف: المتهاون بالسنن، هل هو كالتارك للفرض أم لا؟

فإن قلنا: إنه كالتارك للفرض، فلا تؤكل بنفس التعمد للترك، لأنه على التهاون والاستخفاف، [يحمل] (٢)، لأن ترك التعليم دليل على الاستهزاء بأوامر الشريعة، ثم لا يعذر بالجهل، لأنه مما يعم.

وقد قدمنا فيما سلف أن العبادات التي تعم ولا تخص [يجب] على كل مكلف معرفة أحكامها، وينبغي أن تكون الذكاة من هذا القبيل، لأن الشارع صلوات الله عليه ندب [كل] (٣) مكلف مطيق [للذبح] (٤) إلى ذبح أضحيته، وأمره أن يتولى ذلك بنفسه، ولا يوكل عليها غيره إلا عن عجز، ومن كان هذا حكمه فيندب أيضًا إلى معرفة أحكام الذكاة.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: يحصل.
(٣) في أ: على.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>