للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يؤكل مع الكراهية، وهو قول مالك في كتاب محمد.

والثاني: أنه لا يجوز أكله، وهو قول ابن الجلاب، وهو مذهب يحيى بن سعيد.

فإن خرج وهو ميت، فإنه يؤكل اتفاقًا في المذهب، غير أنه يستحب له أن يمر السكين على حلقه، [ليجري] (١) الدم من جوفه، وهو الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ذكاة الجنين، ذكاة أمه".

قال مالك: " [وهذا] (٢) إذا نبت شعره وتمت خلقته، فإن كان أحد هذين الوصفين، فلا يؤكل، وإن خرج حيًا".

وإن خرج وهو مشكوك فيه، هل يعيش أو لا يعيش؟، فلا يؤكل إلا بذكاة، ولا يستباح بذكاة أمه بالشك، وهو قول ابن حبيب.

وأما إن خرج وأمه حية، مثل أن تزلقه أمه، فلا يخلو حاله أيضًا من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تزلقه وهو حي حياة، بينة أنه يعيش لو ترك.

والثاني: أن تزلقه وهو ميت.

والثالث: أن يشك فيه.

فأما الوجه الأول: فإنه تصح فيه الذكاة، ويؤكل.

وأما الوجه الثاني: فلا يؤكل، إذ لا تستعمل الذكاة في جيفة.

وكذلك الوجه الثالث: إذا خرج مشكوكًا فيه، هل يعيش أو لا يعيش؟، فإنه لا يؤكل وإن أدركت ذكاته أيضًا، وهو قول ابن القاسم في "المستخرجة" [وغيرها] (٣). والحمد لله وحده.


(١) في ب: ليخرج.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>