للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفسد اللحم، إلا الجرب القليل [الخفيف] (١) الذي لا يؤثر في الهزال [ولا] (٢) في فساد اللحم.

وأما الهرمة فإنها تجزئ إذا كان خفيفًا، وإن كان هرمًا بينًا، فهو كالمرض، وهو قول أصبغ إذا كان هرمًا بينًا، وهو تفسير لقول مالك في "كتاب محمد"، حيث يقول. "تجزئ الهرمة"، فأطلق.

وأما المجنونة: فإن كان لازمًا لم يجزئ، ولا يتقرب إلى الله تعالى بمثل هذه. وإن كان يعرض المرة، ثم يذهب فذلك خفيف.

وأما العيوب التي تخص ولا تعم، فمنها العور، فإن ذهب الانتفاع بتلك العين، أو أكثرها لم تجزئ، وإن ذهب أيسر ذلك أجزأته، وكذلك إن ذهب الأكثر من كل عين.

وأما ما يكون في الأذن، كالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة والسكاء والجدعاء:

[والخرقاء: المثقوبة الأذن] (٣) والشرقاء: المشقوقة الأذن.

والمقابلة: ما قطع من أذنها من قبل وجهها.

والمدابرة: ما قطع من قبل قفاها.

والسكاء: الصغيرة الأذن.

والجدعاء: المقطوعة الأذن.

فهذه العيوب ما كان منها يسيرًا، فلا يمنع الإجزاء اتفاقًا، كقطع دون الثلث من الأذن، وما كان منها كثيرًا، هل يؤثر في المنع أم لا؟ قولان، وقد


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>