للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكذلك يجوز أيضًا أن يضحي [بها] (١) إذا قطعا، فكما أنها إذا خلقت بغير أذنين: أنها لا تجوز، فكذلك إذا [قطعتا] (٢).

وسبب الخلاف: في جميع ما قدمناه من قطع الأذن والقرن تعارض الآثار:

فمن ذلك ما خرجه النسائي عن أبي بردة أنه قال: يا رسول الله: أكره النقص يكون في القرن والأذن، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك".

ويعارضه ما روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرق العين والأذن ولا نضحي بشرقاء ولا بخرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا بتراء"، وهذا خلاف قصة أبي بردة.

وقد يمكن الجمع بين الحديثين، فيحمل ما قال في حديث علي رضي الله عنه على ما كثر من ذلك، وحديث أبي بردة على ما كان يسيرًا.

وأما التي يبس ضرعها [كلها] (٣)، فلا يضحي بها.

وإن يبس البعض وسلم البعض: فلا بأس أن يضحي بها، وهو قول مالك في "كتاب محمد" [والحمد لله وحده] (٤).


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: قطعت أذناها.
(٣) سقط من أ.
(٤) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>