للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه يجوز [له] (١) أن يتصدق بما بين القيمتين، إذا أبدلها بدونها، [ويفضل] (٢) الثمن إذا اشترى مثلها أو أفضل منها أو دونها مما تجوز مثلها في الضحايا.

فإن شح في الوجهين، صنع بالفضل ما أحب، وهو قول ابن حبيب [قال:] (٣)، وقال بذلك [جل] (٤) من لقيت من أصحاب مالك.

ومثار الخلاف فيها، الخبر المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطي حكيم بن حزام دينارًا يشتري به أضحيته، فابتاعها بدينار ثم باعها بدينارين، فاشترى أخرى بدينار، وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بها وبالدينار، فتصدق به - صلى الله عليه وسلم -، ودعا له بالبركة".

فمن صح عنده هذا الحديث: عمل بمقتضاه.

ومن لم يصح عنده الحديث: منعه من إصراف الفضلة في غير الوجه الذي قصد بتلك القربة ونواها.

ولا جرم أن ابن القاسم قال: "أنكر مالك هذا الحديث وقال مالك في الأضحية إذا ولدت: "إن ذبح ولدها معها فحسن" [ثم عرضتها عليه فقال: امحه واترك منها إن ذبح معها فحسن] (٥).

قال ابن القاسم: "وأنا لا أرى ذلك عليه بواجب، فتأمل قوله واترك منها: "إن [ذبح] (٦) معها فحسن"، فإذا ترك الاستحسان [فكأنه] (٧) لم يبق


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: ويستفضل.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: ذبحها.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>