للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من [جعله] (١) خلافًا، وأنَّ ابن القاسم لا يقول به، إذ هو عقد فاسد عنده، [ففات] (٢) بالدخول، فيكون فيه صداق المثل ما بلغ، كسائر العقود الفاسدة.

فعلى القول الثاني: أنَّ لهما الأكثر، إذ لم يبق للزوجين حجَّة، وإنَّما الحجَّة للنساء، تقول كل واحدة: جُعل مهري ما سمي لي ونكاح الثانية، فكان البضع بعض الصداق، فتبلغ مهر مثلها، والزوج وإن سمَّى أكثر من صداق المثل، ويحتج بأنه سيقول: إنما فعلت ذلك لرغبتي في تزويج وليَّتي، فيقال له: قد وصلت إلى غرضك، إذ قد ثبت لك ما أردت بالدخول، فلا حجة لك في ذلك.

وإن سمَّى لواحدةٍ منهما دون الأخرى، [فللتي] (٣) لم يُسم لها صداق المثل [بالغًا] (٤) ما بلغ، ولا خلاف في ذلك.

واختلف في التي سمى لها، هل يكون لها الأكثر أو صداق المثل؟

على قولين متأولين على "المدونة":

أحدهما: أنّ لها صداق المثل بالغا ما بلغ، وعلى هذا اختصر الشيخ أبو محمد المسألة، قال: "ولكلِّ واحدة صداق المثل"، فسوَّى بينهما، وكذلك نقل ابن لبابة في المسألة على "المدونة"، وهو [قول] (٥) عيسى بن دينار في


(١) في جـ: جعل ذلك.
(٢) في جـ: وفات.
(٣) في أ: والتي.
(٤) سقط من أ.
(٥) في جـ: نص.

<<  <  ج: ص:  >  >>