للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما النساء [الثيبات] (١) فلا يخلوا حالهن من وجهين:

أحدهما: أن تكون ثيبا بنكاح.

والثاني: أن تكون [ثيبا بزنا] (٢) أو غصب.

فإن كانت، ثيبا بنكاح، فلا يخلوا [حالها] (٣) من وجهين:

أحدهما: أن تكون مصلحة في نفسها، [مرضية] (٤) في أحوالها.

والثاني: أن تكون سفيهة في نفسها مضيعة لأمرها.

فإن كانت صالحة في نفسها مدبرة لضيعتها، عارفة بمصالح حياتها، فلا خلاف في زوال الجبر عنها.

وإن كانت سفيهة في نفسها، غير رشيدة في حالها مضيعة لأمرها، فخشى عليها الفساد والضيعة، هل تجبر على النكاح أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّها لا تجبر على النكاح، ولا يجبرها أحد من أوليائها لا أب ولا غيره، وهو قول ابن القاسم في المدونة، إلا أن للأب أو الولي أن يضمها إلى نفسه إذا خاف عليها الهوى والضيعة.

والثاني: أن وليها يجبرها على النكاح [بغير رضاها] (٥) إذا رأى


(١) في أ: الثيب.
(٢) في أ: بزنًا ثيبًا.
(٣) في أ، ب، ع: حالهن.
(٤) في ب: مدبرة.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>