للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليها بما يراد لها من ذلك، ولمباشرتها [أمور الوقاع] (١) ومقدماته، ولا فرق [بين] (٢) أن يكون ذلك عن حلال أو حرام، وأن لها حكم البكر في صفة الإذن، ويكون إذنها صماتها؛ لأنها تستحي أن تنطق بالرضا، لما [تراكم] (٣) على وجهها من الحياء، لإتيانها فاحشة الزنا، وهذا القول حكاه ابن رشد، وهو قول بُيْنَ القولين.

وسبب الخلاف: ما تقدم.

وأما الوجه الثاني: الذي أقامه الآباء مقام أنفسهم، كالوصي، فلا يخلو ذلك من خمسة أوجه:

أحدهما: أن يقول [فلان] (٤) وصى على تزويج ابنتي فلانة لفلان.

والثاني: أن يقول [فلان] (٥) وصى على تزويج ابنتي فلانة ممن أحب.

والثالث: أن يقول: [فلان] (٦) وصي على أبضاع بناتي.

والرابع: أن يقول: فلان وصي [ولم يزد] (٧).

والخامس: أن يقول: فلان وصى على بيع تركتي، واقتضاء ديوني.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا عين الزوج، وقال: فلان وصَّى على


(١) في ب: ولوقوع الوطء.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: يزاحم.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>