للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو في الشرع: عبارة عن عدم الرشد، وذلك يعتبر بعد البلوغ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اليتيمة تستأمر في نفسها، ولا إذن إلا للبالغة" (١)، ولقول ابن عباس - رضي الله عنه - في جوابه لنجدة الحروري حين سأله عن خمس خصال، منها: يتم اليتيم متى ينقضي؟ فكتب إليه ابن عباس - رضي الله عنهما -: ولعمري لتنبت لحية الرجل، وإنه لضعيف العقل حتى يأخذ لنفسه من مصالح ما يأخذ المسلمون" (٢).

وعلى هذا لا فرق بين الصغير والكبير، ويؤخذ من "المدونة" من قوله: في الذي زوج ابنه الذي قد بلغ، فقال: لا يلزمه النكاح، ثم قال في آخر المسألة: إذا كان الابن قد ملك [نفسه و] (٣) أمره، ومفهومه: أنه إذا لم يملك أمره أن للأب أو الوصي أن يجبره على النكاح، [والقول الثاني أن الوصي لا يجبره على النكاح] (٤) وهو ظاهر قول مالك في "كتاب إرخاء الستور": إذا زوّج الوصي يتيمه البالغ بأمره، وهو نص ما في [المدوَّنة] (٥) وهو المشهور: ألا يجبره؛ لأن النكاح [ملاذ] وشهوات، فليس ذلك مما يجبره عليه الوصي.

وإن كانوا صغارًا، هل يجبرون على النكاح أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنهم يجبرون عليه، إذا كان في ذلك نظر وسداد وسرور


(١) أخرجه أبو داود (٢١٠٠)، والنسائي (٣٢٦١)، وأحمد (٢٣٦٥)، من حديث ابن عباس، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى.
(٢) أخرجه مسلم (١٨١٢).
(٣) سقط من أ، جـ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب، ع: الموازية.

<<  <  ج: ص:  >  >>