للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه جائز كان لنظر أم لا، وهو قوله في "باب نكاح التفويض" حيث قال: يجوز للأب الرضا بأقل من صداق المثل بعد الدخول، ولم يذكر النظر قياسًا منه على أحد الأقوال في جواز إنكاحه إياها بأقل من صداق مثلها [من غير نظر وهو نص قوله في باب نكاح التفويض أنه لا يجوز للأب أن يزوجها بأقل من صداق مثلها] (١)، فظاهره: "وإن كان [لغير نظر] (٢) ".

والثالث: التفصيل بين أن يكون لنظر أو لا يكون لنظر:

فإن كان لنظر: جاز، مثل: أن تعسر بالمهر ويسأل التخفيف ويخشى أن يطلق.

وإن كان لغير ذلك: فلا يجوز، وهو قول ابن القاسم في "كتاب النكاح الأول".

ولا فرق في هذه الأقوال الثلاثة بين رضاها وعدمه.

والرابع: التفصيل بين أن ترضى فيجوز أو لا ترضى فلا يجوز، وهو قول ابن القاسم في "كتاب النكاح"، على اختلاف المتأخرين في تأويل قوله: في "كتاب النكاح الثاني": إذا رضيت، هل هو عائد على ذات الأب؟ وهو تأويل بعض المتأخرين على "المدونة"، أو [هو] (٣) عائد على ذات الوصي في البكر والثيب السفيهة، وهو تأويل [بعض المتأخرين] (٤) أيضًا، وهو نص قول ابن الجلاب في كتابه [التفريع] (٥).


(١) سقط من أ.
(٢) في أ، جـ: لنظر.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، جـ: بعضهم.
(٥) سقط من أ، جـ، ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>