للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى القول: بأنه لا يجوز له الإقدام ابتداء على العقد، فإذا وقع ونزل هل يتعقبه النظر أم لا؟ على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن النكاح ماض لا يتعقبه النظر، وهو قول ابن القاسم في "الكتاب".

والثاني: أنه يتعقبه، وهو قول الرواة في "الكتاب".

وسبب الخلاف: [اختلافهم] (١) في تقديم الأقرب على الأبعد، هل هو من باب الأولى أو ذلك من باب [الولاية] (٢)؟

فمن رأى أن ذلك من باب [الأولى] (٣)، فلا يتعقبه النظر.

ومن رأى أن ذلك من باب [الولاية] (٤)، قال: يتعقبه النظر.

فعلى القول [بأن النظر] (٥) يتعقب فعله وعقده، هل النظر إلى الولي [الأبعد] (٦) أو النظر إلى السلطان؟ قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أن النظر في ذلك إلى السلطان، وهو قول أكثر الرواة في "المدونة".

والثاني: أن النظر في ذلك إلى الأقرب [بين] (٧) الإجازة والرد، وهو قول [آخرين] (٨) في الكتاب أيضًا.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ، جـ: الولاء.
(٣) في أ: أولى.
(٤) في أ، جـ: الولاء.
(٥) في أ: بالنظر.
(٦) في جـ، ع، هـ: الأقعد.
(٧) في أ: من.
(٨) في ب: آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>