للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخامس: أن للولي أن يجيزه أو يرده، ما لم يطل ذلك بعد الدخول، وهو قول ابن القاسم في "الكتاب" أيضًا.

والسادس: التفصيل بين الدَّنية والشَّريفة وهو قول ابن القاسم أيضًا في "المدونة".

وفي المسألة قول سابع في الكتاب بالوقف، على القول بأن الوقف يعد قولا؛ لأن قول مالك - رضي الله عنه - اضطرب في [التوقيف] (١): فتارة توقف عن فسخه، وذلك جنوح منه [إلى] (٢) ما حكاه القاضي عبد الوهاب في [المذهب] (٣) كما قدمناه.

وتارة توقف عن الإجازة إذا أجيز، وذلك منه جنوح إلى القول أنه يفسخ على كل حال.

وتفصيل ابن القاسم بين الطول وعدمه، ووجود البناء وعدمه استحسان جار على غير قياس.

فعلى القول بأن النظر يتعقبه، هل نظر السلطان أو نظر الولي؟ قولان قائمان من "المدونة" كما تقدم في ولاية الخاصة.

وسبب الخلاف: الولاية في النكاح، هل هي حق لله تعالى أو حق للولي؟

فمن رأى أنها حق لله تعالى، قال: [بفسخ] (٤) النكاح على كل حال.


(١) في ب: التوقف.
(٢) في أ: على.
(٣) في أ: المدونة.
(٤) فى أ: صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>