للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فإن] (١) كانت في غير حرز وتحصين، أو كانت في حرز ولا كفاية [ولا مؤنة] (٢) معها: فإنها [تزوج] (٣) أيضًا، إذا خُشي عليها الفساد والضيعة، دعت إلى النكاح أو لم تدع [إليه] (٤).

وإن كانت غيبته على معنى [الترفه] (٥) والاختيار، فلا تخلو من أحد وجهين:

إما أن تُعلَم حياته أو جُهِلَت:

فإن علمت حياته، فلا يخلو موضع غيبته من أن يكون قريبًا أو بعيدًا:

فإن كان قريبًا، فلا خلاف في المذهب أنه لا يفتات عليه في إنكاح بناته، دعون إلى النكاح أم لا، إلا أن يتبين ضرر الأب بهن، فيكون كالعاضل الحاضر، فإن الإِمام يتقدم إليه: إما أن يزوجها، وإلا زوَّجها عليه الإمام.

وإن [كان بعيد الغيبة] (٦)، مثل الأندلس وطنجة من المدينة، فهل يجوز أن تزوج أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها تزوج [جملة] (٧) بلا تفصيل وهو ظاهر "المدونة".

والثاني: أنها لا تزوج إلا أن يخشى عليها الفساد والضيعة، وهو قول


(١) في أ: وإن.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: تتزوج.
(٤) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٥) في ع، هـ: الرأفة.
(٦) في هـ: كانت غيبته بعيدة.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>