للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قوم بماله أو بغير ماله على الخلاف، فلا يخلو [حينها] (١) من ثلاثة أوجه:

إما أن يكونا معا موسرين.

أو معسرين.

أو أحدهما معسر والآخر موسر.

كانا موسرين معا الأب والولد [أو الأولاد إن كانوا عددًا، فإن القيمة تؤخذ من مال الأب باتفاق المذهب ثم لا يرجع بذلك على الابن وكذلك إن كان الأب موسرًا والابن معسرًا الجواب واحد، فإن كانا معسرين] (٢) فالقيمة تؤخذ من أولهما يسرًا [إن كان] (٣) الأب على [الاتفاق] (٤)، و [إن كان] (٥) الابن علي الخلاف.

وإن كان الابن موسرًا والأب معسرًا، فهل تؤخذ القيمة من الابن أم لا؟ قولان منصوصان في "المدونة":

أحدهما: أن القيمة تؤخذ من مال الابن، لأنها عنه أديت، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه لا شيء على الولد، ولا يؤخذ من ماله شيء، ويتبع بذلك الأب، وهو قول الغير في "كتاب الاستحقاق".

وكذلك من كانوا جماعة أولاد، فإن الموسر منهم لا يؤدي عن المعسر


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: من.
(٤) في أ: الوفاق.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>