للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول الغير: في هذه المسألة [يضاهي] (١) قول المخزومي في "مسألة الموضحتين"، وذلك أنه جعل العوض كله للمجهول إلا ما نقص [منه] (٢) المعقود، وهكذا يظهر مراد الغير في مقتضى قوله في مسألة النكاح والبيع إذا تدبرته. والحمد لله وحده [وصلى الله على محمَّد وآله] (٣).


(١) في هـ: أيضًا هو.
(٢) سقط من أ.
(٣) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>