للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما كان قائمًا بعينه لم يفت فإنها ترد عينه.

وما كان فائتا فإن كان فواته من سببها: فإنها ترد المثل فيما له مثل وترد قيمة ما ليس له مثل، والقيمة في ذلك يوم القبض.

فإن كان الفوات من غير سببها، كذهاب العين أو الفوات بحوالة الأسواق فقيل: يكون الضمان منها أو من الزوج؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن الضمان منها، وهو نص الكتاب.

والثاني: أن الضمان منه، ولا شيء [له] (١) عليها وهو قول ابن حبيب، كما لو طلقها قبل البناء والصداق غرر [على] (٢) أن الطلاق يلزم على مشهور المذهب.

واختلف المذهب في النكاح الصحيح، متى تستحق فيه المرأة الصداق؟، على ما سنعقد فيه مسألة مفردة إن شاء الله تعالى بعد هذا، فكيف في النكاح الفاسد؟

وقوله في "الكتاب": إلا أن يقبض الجنين بعدما ولد، ثم قال: ويحول في يدها باختلاف الأسواق أو نماء أو نقصان، يفيد أن بيع التفرقة، يفيته حوالة الأسواق، وقد نبه عليه بعض المتأخرين، والذي قاله صحيح ظاهر.

وأما الثمرة التي لم يبد صلاحها، فلا تخلو من وجهين:

أحدهما: [أن يعقدا] (٣) في ذلك على الجد.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ، جـ: أن العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>