للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل من ذلك أنه إذا منع من الكلام فقد وجب عليه أن يبنى حتى إذا تكلم ابتداء صار عاصيا له تعالى.

وعلى القول بالبناء من قبيل الجائز، فما المختار؟ هل القطع هو المختار أو البناء؟

فابن القاسم يقول: القطع أصوب، ومالك رحمة الله عليه يقول: البناء أصوب، وهذا [بناء] (١) على أصله أن العمل مقدم على القياس.

وهل البناء جائز لكل مُصَلٍ أو إنما هو جائز للإمام، والمأموم [خاصة] (٢) دون الفّذ؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن البناء جائز [لكل مصل] (٣)، وهو ظاهر المدونة لقوله: "وكل من رعف في صلاته" (٤)، و"كل": من صيغ العموم، على القول بأن العموم له صيغة (٥).

والثاني: أن الفّذ لا يبنى.

وسبب الخلاف: البناء في الرّعاف هل هو لمعنى أو لغير معنى؟


(١) في ب: البناء.
(٢) زيادة من ب.
(٣) في أ: لكل المعلين.
(٤) المدونة (١/ ٣٨).
(٥) قال الشيرازي: "للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة".
وقال الأشعرية: ليس للعموم صيغة، وما يرد من ألفاظ الجمع، فلا يحمل على العموم، ولا على الخصوص إلا بدليل.
ومن الناس من قال: إن كان ذلك في الأخبار، فلا صيغة له، وإن كان ذلك في الأمر والنهي، فله صيغة تحمل على الجنس ... " التبصرة (١٠٥).
قلت: الراجح هو الأول، وهو مذهب الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>