للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي بشرطها صح له، وإن لم يف رده، فمرة يكون بيعا، ومرة يكون سلفا، وهذا قول ابن كنانة ومثله في "المختصر" و"السليمانية" و"المبسوط" و"المدونة"، وقد [وقع] (١) مثل هذا في غير ما موضع من "المدونة".

وقد وقع في هذه المسألة سؤالان، اختلف المتأخرون فيهما، هل ذلك اختلاف سؤال أو ذلك اختلاف أقوال؟

وذلك أنه قال: فيمن تزوج امرأة على ألف، فإن كانت له [أخرى] (٢) فصداقها ألفان، فقال: لا يجوز هذا النكاح لأنه غرر [ولا تدري] (٣) هل عنده امرأة أخرى في حين العقد، فيكون صداقها ألفان أو ليست عنده فلا يكون صداقها إلا ألف واحدة، فهذا من الغرر كالعبد الآبق والبعير الشارد.

ثم قال في سؤال آخر بعده: فإن تزوجها بألف على [أنه] (٤) إن أخرجها من بلدها فصداقها ألفان، قال: لا شيء عليه [وله] (٥) أن يخرجها، ولا شيء لها غير الألف.

فذهب بعضهم إلى أنه اختلاف سؤال قال: والفرق بينهما أن الأولى لا تدري وقت العقد، هل عنده امرأة أخرى [فيكون صداقها ألفان] (٦) أو ليست عنده، فيكون لها ألفًا واحدًا.

وأما الثانية فصداقها ألف واحد، لا شيء لها غيره، حتى يحدث عقدًا آخرًا على امرأة أخرى، فعند ذلك يكون لها ألفا أخرى،


(١) في ب: منع.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>