للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السبب هناك من جهته.

فإن كان الصداق إلى أجل، فللزوج الدخول، وتتبع الزوجة أباها بالصداق إذا حل الأجل، غير أنه يستحب له أن يقدم [لها] (١) ربع دينار قبل أن يدخل كما قدمناه.

فإن كان الأب ميتا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يموت بعد البناء.

والثاني: أن يموت قبل البناء.

فإن مات بعد البناء: فلا شيء لها على الزوج من الصداق، وإنما ترجع على ذمة أبيها.

فإن ترك لها ذمة: أخذت منها صداقها.

وإن لم يترك شيئًا: فلا شيء لها.

وإن مات قبل البناء، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يترك ما فيه وفاء الصداق.

والثاني: أن يترك دون الوفاء.

والثالث: ألا يترك شيئًا أصلًا.

فإن ترك مالًا فيه وفاء أخذت منه جميع صداقها، مؤجلًا كان أو معجلًا، ولا يقاصصها الورثة بما أخذت من ميراثها، بل تأخذ صداقها من التركة، فإن بقي منها شيء أخذت منه ميراثها.

وإن ترك الأب دون الوفاء، لا يخلو صداقها حينئذ من ثلاثة أوجه:


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>