للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للزوج؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها عطية للزوج من الثلث، وهو قول مالك.

والثاني: أنها عطية [للابنة] من الثلث، ولا شيء له منه، وهو قول أشهب وابن القاسم، قالا في "العتبية": ويقال للزوج: أد الصداق من مالك ويتم النكاح، وإن أبى فارق ولا شيء عليه.

وعلى القول بأنها عطية للزوج، فإن طلق قبل البناء، فهل يكون لها نصف تلك الهبة أم لا؟ وذلك على قولين:

أحدهما: أن لها نصفها من الثلث، ولا شيء للزوج في النصف الباقي، وهو قول مالك وابن الماجشون.

والثاني: أنها لا شيء لها؛ لأن الأب أعطى [على] (١) إن هي دخلت ثبت لها ما أعطى، وهو قول ابن دينار.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا زوج ابنه صغيرًا والبالغ السفيه، وذلك لا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك في الصحة.

والثاني: أن يكون في المرض.

فإن كان في الصحة، فلا يخلو الأب في أمر الصداق من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يشترطه على نفسه.

والثاني: أن يشترطه على ولده.

والثالث: أن يطلق العقد ولا يشترط.


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>