للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانا معسرين، فالصداق على من أيسر منهما أولًا ما لم يبلغ الصبي.

فإن بلغ كان له الخيار، إن شاء أن يتقبل الصداق ويثبت النكاح، وإن شاء فارق.

فإن كان الابن معسرًا، والأب موسرًا فالصداق [من] (١) مال الأب حيًا أو ميتًا، وتأخذ ذلك من رأس ماله بعد مماته.

وهذا كله إذا كان الابن صغيرًا أو بالغًا سفيهًا.

فإن كان الابن بالغًا رشيدًا، فزوجه الأب برضاه، فلا يخلو الصداق أيضًا من ثلاثة أوجه:

إما أن يشترطه الأب على نفسه، أو على ولده، أو أبهم الأمر.

فإن اشترطه على نفسه: كان ذلك حمل، والتباعة على الأب لا على الابن.

فإن طلق الابن قبل البناء، فلا يخلو طلاقه من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك بمعنى الخلع.

والثاني: أن يكون على غير وجه الخلع.

فإن كان طلاقه على غير وجه الخلع رجع نصف الصداق إلى الأب.

فإن كان الطلاق على وجه الخلع، مثل أن يطلقها على أن ترد عليه جميع صداقها، هل يكون جميعه للابن أو يشطر بينهما؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن جميع الصداق للأب، ولا شيء فيه للابن، وهو قول ابن القاسم في "كتاب ابن حبيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>