للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى القول بأن أقله مقدر بربع دينار، فإن وقع النكاح [بينهما] (١) [مقدرًا] (٢) بأقل من ربع دينار تزوجها بدرهمين ثم عثر على ذلك قبل البناء أو بعده، هل يفسخ النكاح أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن النكاح مفسوخ قبل البناء وبعده، ولها بعد البناء صداق المثل، وهو قول غير ابن القاسم في بعض روايات "المدونة"، وعليه اختصر ابن أبي زمنين وغيره.

والثاني: التفصيل بين أن يعثر على ذلك قبل البناء أو بعده.

فإن عثر على ذلك بعد البناء أجبر على أن يكمل لها ربع دينار، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

فإن عثر على ذلك [قبل] البناء خير الزوج بين أن يكمل لها ثلاثة دراهم، وإلا فرق بينهما.

وقيل: يكمل لها صداق المثل، وهو قول عبد الملك.

فإن اختار الفراق، هل يكون لها نصف الدرهمين أو لا شيء لها؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن لها نصف الدرهمين، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

والثاني: لا شيء لها، وهو قول ابن حبيب.

وسبب الخلاف: في الفصل الأول ما كان فساده في صداقه، هل يصححه البناء أم لا؟


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>