للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى القول بأن الزوج يغرم لها نصف الصداق، وهل يرجع الزوج بذلك على الكبيرة، أو هل ترجع عليها الصغيرة بنصف صداقها على القول بأنها لا شيء لها على الزوج؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن الزوج يرجع عليها بما غرم على المرضعة؛ لأنه بسببها غرم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب القطع في السرقة": في الشاهدين إذا شهدا على رجلٍ أنه طلق زوجته قبل البناء، ثم رجعا عن شهادتهما بعد الحكم بها فقال ابن القاسم: يغرمان نصف الصداق، فظاهره أنهما يغرمانه للزوج على الخلاف في ذلك.

والثاني: أن الزوج لا يرجع على الكبيرة بشيء مما غرم [وهو قول أشهب] (١) في مسألة السرقة.

وسبب الخلاف: الغرور بالفعل، هل يلزم أو لا يلزم؟

فمن رأى أن الغرور بالفعل يلزم، قال: يرجع عليها؛ لأنها تسببت بفعلها إلى أن غرم الزوج نصف الصداق.

ومن رأى أن الغرور بالفعل لا يلزم قال: لا يرجع عليها بشيء.

وهكذا الخلاف في الصغيرة، وهل يرجع على الكبيرة [على القول] (٢) بأنها لا شيء لها على الزوج أم لا؟ على قولين.

وسبب الخلاف: ما قدمناه [آنفا] (٣).

ومن رأى أنها ترجع عليها بنصف صداقها، قال: لأنها فوتت عليها دينًا وجب لها على زوجها بفعلها.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ع، هـ: أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>