للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أن يكون من [قبل] (١) آدمي أجنبي.

والرابع: أن يكون ذلك [بسببها] (٢) من [قبل] (٣) الصداق نفسه.

فأما الوجه الأول: إذا كان سبب الفوات من جهة الزوجة، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدهما: أن يكون تفويتا معنويا، مثل: أن تهب أو تعتق [أو يكون تفويتها تفويتا يرجع إلى أن تختص هي فيه من منافعها الخاصة أو في منافعهما جميعا وزوجها] (٤) أو تبيع.

فإن كان تفويتها تفويتا معنويا، مثل أن تهب الصداق أو تتصدق به أو تعتق إن كان عبدًا أو أمة فلا تخلو الزوجة من أن تكون موسرة أو معسرة:

فإن كانت موسرة يوم الطلاق فلا إشكال في نفوذ ما فعلت وتغرم للزوج نصف القيمة.

واختلف في القيمة متى تعتبر؟ على قولين:

أحدهما: أن عليها القيمة يوم الهبة أو العتق، وهو قول مالك في "المدونة".

والثاني: أن القيمة يوم القبض، وهو قول عبد الملك.

وإن كانت يوم الطلاق معسرة، فلا تخلو من أن تكون يوم الهبة موسرة


(١) في ع، هـ: سبب.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ، جـ: سبب.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>