للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت الزوجة هي المريضة، ففرض لها وهو صحيح، فلا تخلو من أن تموت من مرضها وهو صحيح أو تموت وهو مريض.

فإن ماتت وهو صحيح فالصداق لورثتها، ميراثًا بينهم وبينه.

وإن ماتت وهو مريض، فلا يخلو من أن يموت من ذلك المرض أو يصح بعد موتها.

فإن مات من ذلك المرض، فلا صداق لها ولا لورثتها , لا في الثلث ولا في رأس مال؛ لأن ذلك من باب "لا وصية لوارث".

فإن صحَّ من مرضه، فهل يكون ما فرض لها ميراثًا بينهم وبينه أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا شيء [عليه] (١) مما فرض وهو مريض، وهو ظاهر قوله في كتاب النكاح [الثاني] (٢) من "المدونة" في "نكاح المريض".

والثاني: أن ذلك لازم له أو لورثته، وهو قول أصبغ، لأنه إذا صح تبين أن ذلك المرض مما لا يخشى عليه منه الموت.

فإن كان الزوج هو المريض، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يفرض ويدخل.

والثاني: أن يفرض ولم يدخل.

فإن فرض في المرض ودخل بها فيه كان لها الأقل من المسمَّى أو صداق المثل من رأس ماله؛ لأن العقد في الصحة، والدخول في المرض بوجهٍ جائز


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>