للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن اعتبر الطوارئ قال: لا يجوز لأن الأمة قد تعتق والكتابية قد تسلم.

ومن لم يعتبرها قال: بالجواز لأن الإِسلام [والعتق] (١) [يقل] (٢) وقوعه.

وهكذا [اختلفوا] (٣) أيضًا إذا تزوج حرة مسلمة بإذن ورثته، هل يجوز النكاح أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن ذلك لا يجوز لإمكان أن يموت الآذن ويصير الميراث لغيره، وهو قول محمَّد في كتابه.

والثاني: أنه جائز وهو اختيار بعض المتأخرين، وهذا مبني على الأصل الذي قدمناه.

ومنهم من ذهب إلى أن العلة المؤثرة في فساد النكاح الغرر الحاصل في الصداق، إذ لا يدري هل يصح من مرضه فيكون الصداق من رأس المال أو يموت فيكون من الثلث؟

فإذا صرف إلى الثلث لا يدري ما يحمل الثلث منه هل كله أو بعضه؟ وهذا غاية ما يكون من الغرر.

وهذه علة صحيحة يشهد [لها] (٤) الاطراد والانعكاس.

والعلة الأولى ضعيفة في نفسها لوجود الحكم [مع عدمها] (٥)، وهو


(١) سقط من أ.
(٢) في ع: مما، وفي هـ: مما يندر.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: لصحتها.
(٥) في أ، جـ: بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>